البيع في المجهول لا يصح أبداً (?).
هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه - عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدراً وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن الجهالة مفضية للنزاع.
من باع حيواناً بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلاً للجهالة.
ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة المشتري منهما.
ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم.
وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول.