القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الدين بالدين باطل (?).

وفي لفظ: لا يصح بيع الدين بالدين قطعاً (?). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ودليل هذه القاعدة "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ" (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الكالئ: معناه النسيئة - أي البيع لأجل، ويقابله البيع الحالُّ.

والدَّين لغة: القرض (?)، وهو في الاصطلاح: مال في الذمة، أو هو عبارة عن مال حُكمي يحدث في الذمَّة ببيع أو استهلاك (?).

فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في المجلس - إلا لمن عليه الدين - لأن الدين ليس مالا حالاًّ وإنما يصير مالاً بعد القبض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015