القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الأعمى وشراؤه (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.

قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.

وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 517.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015