البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (?).
هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً.
فالصريح: ما كان منطوقاً به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه.
فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك.
من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع.
ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.