القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (?).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (?).

وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (?).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (?).

وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (?). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (?). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.

مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015