القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (?).

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (?). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015