بقاء ما عُرِف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبَقّي (?). [أصولية فقهية].
هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشيء يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره، وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على بقائه واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل (?).
المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته - فيما له - لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه، فما لم يقم دليل على موته حقيقة فهو حي حكماً، ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودَعه، ولا تَبين منه امرأته. وهذا عند الجميع.