البقاء أسهل - أو أيسر من الابتداء (?).
وفي لفظ: بقاء الشيء أهون من ابتدائه (?).
وفي لفظ: حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء (?). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.
مفاد هذه القواعد أن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار، ففي العقود مثلاً يمكن أن يغتفر اختلال بعض الشروط في حال استمرارها بعد وجودها وإن كان ذلك لا يغتفر في حال انعقادها وابتدائها.
إذا وهب شخص لآخر أرضاً أو داراً ثم رجع في نصف ما وهب على الشيوع جازت الهبة في الباقي وإن كان النصف الباقي مشاعاً؛ لأن الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الهبة. وأما في حال الابتداء فلا تصح هبة المشاع، ولكن جازت هنا هبة المشاع بقاء.