بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب (?).
وفي لفظ: بدون السبب لا يثبت الحكم (?).
وفي لفظ: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة (?).
وفي لفظ: بدون السبب لا يجب المال (?).
هذه القواعد أصولية فقهية
هذه القواعد بمعنى متحد.
السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلَّم. أو ما يتوصل به إلى المقصود.
وفي الشرع: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (?).
وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وقد يطلق السبب ويراد به العلة، والأحكام والنتائج مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا المال، ولا يطالب بها المكلف.