البدل المفيد عامل في الإباحة (?).
مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلاً مفيداً، فلا يترتب على ذلك العمل ضمان، بل يعتبر دليلاً على إباحة ذلك الفعل.
ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم 14.
إذا قال له: احرق ثوبي هذا فحرقه. فلا شيء عليه.
وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنساناً أن يقطع يده، فقطعها فلا شيء على القاطع للإذن.