القاعدة السادسة [ألبتة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ألبتة هل تتبعض أم لا (?)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البت: معناه القطع، يقال: بتَّه بتًّا: إذا قطعه. وبتَّ الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتَّة: إذا قطعها عن الرجعة (?).

فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟

ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟

ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015