الباطل لا تلحقه الإجازة (?).
وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (?).
الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.
والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (?).
فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.
إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (?) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد