القاعدة الثانية [الربا]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

باب الربا مبني على الاحتياط (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الربا في اللغة: الفضل والزيادة.

وأما معناه في الشرع: فهو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عِوَض (?).

والربا نوعان:

1 - ربا الفضل وهو زيادة على رأس المال من جنسه بدون مقابل.

2 - ربا النسيئة: وهو زيادة على الدين من جنسه مقابل تأخير الوفاء.

والاحتياط: هو الأخذ بالثقة، وهو: افتعال من حاطه يحوطه حوطاً، إذا كلأه ورعاه (?).

فمفاد القاعدة: أن باب الربا - والمراد به التعامل بالأموال الربوية - مبناه على الأخذ بالأوثق والأقوى في النفس في البعد عن المحرم، والبناء على الأمر المتيقن، والأمر المتيقن في التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، فما لم تتحقق المماثلة يقيناً لا يجوز التعامل؛ لأن شرط صحة التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، والقاعدة: (إن الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015