البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (?).
وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.
حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (?) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ 2 ص 183. واللفظ له.
كما رواه الخمسة (?) إلا ابن ماجه (?)، ورواه الدارقطني (?)، وابن خزيمة (?)، وابن الجارود (?).