رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (?).
- الأحوال التي يشرع فيها الحبس:
يشرع الحبس فيما يلي:
1 - حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص.
2 - حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.
3 - حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.
4 - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.
5 - حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي.
6 - حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.
7 - حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق.
1 - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (?).
2 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ. أخرجه الترمذي والنسائي (?).