مسلماً كان أو كافراً.
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ. متفق عليه (?).
- اختيار العقوبة التعزيرية:
التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص، وجنس المعصية، وحجمها، وتكرارها.
وهي على وجه العموم تبدأ بالنصح، والوعظ، والهجر، والتوبيخ، والتهديد، والإنذار، والعزل عن العمل، والتشهير، والغرامة، والنفي ونحو ذلك.
وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، وقد تصل إلى حد القتل إذا رأى الإمام ذلك كأصحاب الجرائم الخطيرة.
- مقدار عقوبة التعزير:
عقوبة التعزير غير مقدرة.
وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان.
ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوَّض إلى رأي الحاكم
حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.
لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه، ولا خيار للحاكم فيه كتحريق