- حكمة مشروعية التعزير:
شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا يُنقص منها، على جميع الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال.
وشَرع من أجل حِفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة.
ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة، وهي التعزير.
- أقسام التعزير:
التعزير ينقسم إلى قسمين:
الأول: تعزير التأديب والتربية، كتأديب الوالد لولده، وتأديب الزوج لزوجته، وتأديب السيد لعبده، وتأديب المعلم لتلاميذه، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط.
عَنْ أبِي بُرْدَةَ الأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ». متفق عليه (?).
الثاني: تعزير على المعاصي، إما ترك واجب، أو فعل محرم.
فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وبحسب حجم المعصية وفحشها، وقلتها وكثرتها وضررها، وليس لها حد معين.