مَاتُوا. متفق عليه (?).

3 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (?).

- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:

1 - أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلاً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.

2 - أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره.

3 - أن يأخذ المال من حرز، قليلاً كان أو كثيراً.

4 - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.

5 - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.

6 - التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران.

فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.

وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.

- عقوبة قطاع الطريق:

عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:

1 - إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.

2 - إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.

3 - إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015