مَاتُوا. متفق عليه (?).
3 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (?).
- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:
1 - أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلاً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى.
2 - أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره.
3 - أن يأخذ المال من حرز، قليلاً كان أو كثيراً.
4 - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.
5 - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
6 - التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران.
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.
- عقوبة قطاع الطريق:
عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:
1 - إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.
2 - إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.
3 - إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،