والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.

5 - أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.

6 - انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.

7 - ثبوت السرقة.

وتثبت السرقة بأحد أمرين:

1 - الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.

2 - الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.

فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.

- من لا قطع عليه في السرقة:

1 - الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.

2 - لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.

3 - سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.

4 - السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.

5 - الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.

6 - السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه.

وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015