مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (?).
- أنواع السرقة:
السرقة نوعان هي:
1 - ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.
2 - ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:
الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.
الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.
- صفة العمل مع المتهمين في السرقة:
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:
الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.
الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.
الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.
- حكم السرقة:
السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.