- ما تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس:
إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة، ويكون مؤجلاً على ثلاث سنين كما في دية النفس، وإن كان الأرش أقل من ثلث الدية فيحمله الجاني وحده.
- مقدار الدية فيما دون النفس:
دية الأطراف والجراح تقدَّر من دية الرجل أو المرأة، والمسلم وغير المسلم.
فالمرأة ديتها نصف الرجل، ودية الكافر نصف دية المسلم، ونساء الكفار ديتهن نصف دية رجالهم.
ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفس، وتقدَّر الدية حسب المجني عليه.