- إذا سرت الجناية فمات المجني عليه، ففيه دية النفس مائة من الإبل.

دية الشجاج والجروح

الثاني: دية الشجاج والجروح:

الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة.

والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس عشر:

خمس فيها دية شرعية مقدرة .. وخمس فيها حكومة.

1 - الخمس التي فيها حكومة، هي على الترتيب:

1 - الحارصة: وهي التي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم.

2 - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل.

3 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم.

4 - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم.

5 - السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.

فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاً، بل فيها حكومة.

والحكومة: كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس، وليس له أرش مقدر مثل كسر السن إلا العظم.

والحكومة: أن يُقوِّم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.

كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آلاف، وقيمته بعد البرء من الجناية تسعة آلاف، فديته العشر من كامل ديته.

2 - أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب:

1 - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015