عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية.
3 - الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل.
فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالاً.
4 - الإرث: فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل.
كما لو قتل أخ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه.