- حكم ميراث القاتل:
القاتل له حالتان:
الأولى: من قتل مورِّثه بغير حق لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث؛ لأنه استعجل الميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد، فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع، صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
الثانية: إذا كان القتل دفاعاً عن النفس، أو كان قصاصاً، أو حداً ونحو ذلك، فهذا لا يمنع الإرث.