الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
الرابع: الوصية.
الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.
· أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
1 - المورِّث: وهو الميت.
2 - الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.
3 - الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.
· أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
1 - النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.
2 - النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.
3 - الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.
· موانع الإرث:
موانع الإرث ثلاثة: