شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان.
فإذا تمت المدة ولم يأت، حَكَم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشراً عدة وفاة من وقت الحكم.
- عدة غير الزوجة:
1 - إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملاً بوضع الحمل .. والتي تحيض بحيضة .. والآيسة والصغيرة بمضي شهر.
2 - الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل.
1 - قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} [الطلاق: 4].
- حكم عدة الكتابية:
تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، لأجل حق الزوج والولد، منعاً من اختلاط الأنساب.
وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.
- أنواع العدة:
العدة ثلاثة أنواع:
عدة بالأقراء .. وعدة بالأشهر .. وعدة بوضع الحمل.
وعدة الطلاق ثلاثة أنواع: