الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.

وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.

2 - إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015