تَخْتَلِفُ أيْدِينَا فِيهِ. متفق عليه (?).
7 - يستحب أن لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أنْ يَنَامَ. متفق عليه (?).
8 - الغسل قبل النوم أفضل.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي قَيْس قَالَ: سألتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ؟ أكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ أمْ يَنَامُ قَبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأ فَنَامَ، قُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. أخرجه مسلم (?).
9 - يستحب أن ينوي الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسهما، وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله عليهما، ليكتب لهما أجر المباضعة.
عَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ نَاساً مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أيَأتِي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ، قال: «أرَأيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أجْراً». أخرجه مسلم (?).
10 - يستحب للعريس صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم، ويدعون له.