الثاني: وقف على المصالح الدنيوية.

كأن يبني داراً ويجعلها وقفاً على ورثته، أو يوقف مزرعة ويجعل غَلَّتها لهم.

فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.

- شروط الوقف:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

1 - أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، مالكاً لما سيقفه.

2 - أن يكون الموقوف مالاً متقوَّماً، معلوماً، مملوكاً للواقف.

3 - أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

4 - أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

5 - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.

6 - أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت، منجّزاً غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.

- ما ينعقد به الوقف:

ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

1 - القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك.

2 - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015