1 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالََ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثنَاءِ». أخرجه الترمذي (?).

2 - وعَنْ أَنَسٍ َ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ أَتَاهُ المُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْنَا قَوْماً أَبْذلَ مِنْ كَثيرٍ وَلاَ أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا المُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي المَهْنَإِ حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذهَبُوا بالأَجْرِ كُلِّهِ. فَقَالََ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد والترمذي (?).

- حكم الهدية لجلب مصلحة:

من أهدى هدية لولي أمر أو غيره ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراماً على المهدي والمهدى إليه؛ لأن ذلك من الرشوة الملعون آخذها ومعطيها.

وإن أهداه هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعيطه حقه الواجب له، فهذه الهدية حرام على الآخذ، وجاز للدافع دفعها إليه دفعاً لشره، وحفظاً لحق الدافع.

1 - عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ بَنِي أسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأَتَبِيَّةِ، عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أيُهْدَى لَهُ أمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أوْ شَاةً

تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: «ألا هَل بَلَّغْتُ». ثَلاثاً. متفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015