المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.
- حكم المضاربة:
المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.
وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.
وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.
- شروط المضاربة:
يشترط لصحة المضاربة ما يلي:
1 - أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.
2 - أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
3 - أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.
4 - أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.
5 - أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.
6 - أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.
- حكم فسخ المضاربة:
تنفسخ المضاربة بما يلي:
1 - إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على
المالك.