المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.

- حكم المضاربة:

المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.

وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.

وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.

- شروط المضاربة:

يشترط لصحة المضاربة ما يلي:

1 - أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.

2 - أن يكون رأس المال معلوم المقدار.

3 - أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.

4 - أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.

5 - أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.

6 - أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.

- حكم فسخ المضاربة:

تنفسخ المضاربة بما يلي:

1 - إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على

المالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015