فإن أقام المودِع بينة على الإتلاف ضمن الوديع.
وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودِع أولى؛ لأنها أكثر إثباتاً، لأن فيها إثبات الهلاك وزيادة وهو التعدي.
- حكم طلب الأجرة على الوديعة:
حفظ الوديعة قربة إلى الله عز وجل، فلا يأخذ عليها أجرة، إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه، وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها.
- انتهاء عقد الوديعة:
ينتهي عقد الإيداع بما يلي:
استرداد الوديعة أو ردها .. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة .. الحجر على المودِع للسفه .. الحجر على الوديع للسفه .. موت المودِع أو الوديع أو جنونه.