لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)} [الطلاق:6].

3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ. أخرجه البخاري (?).

4 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلا رَعَى الغَنَمَ». فَقال أصْحَابُهُ: وَأنْتَ؟ فَقالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأهْلِ مَكَّةَ». أخرجه البخاري (?).

- أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:

الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالة، والجعالة، والشركة.

الثاني: عقود لازمة، وهي نوعان:

1 - عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف، والنكاح ونحوهما.

2 - عقد لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط كالبيع، والإجارة، والصلح ونحو ذلك.

الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين، جائز في حق الآخر.

وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن، والضامن، والكافل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015