عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». متفق عليه (?).
- حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:
إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها أو فسخها.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (?).
- حكم التصرف الفاسد من الوكيل:
إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ أيْنَ هَذَا؟». قالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَّهْ أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ به». متفق عليه (?).
- ما يترتب على الوكالة:
إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموكِّل فيما وكله فيه من العقود، أو الفسوخ، أو الحدود، أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل