2 - تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب.

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ. متفق عليه (?).

3 - من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك الأفضل.

ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح.

ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه.

4 - إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير صحيح.

وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقتها، فطافت وهي حائض فطوافها صحيح.

- السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.

- شروط السعي:

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:

1 - أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت.

2 - أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر.

3 - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

4 - أن يكون السعي في المسعى.

5 - أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015