يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه (?).
4 - أن يكون الطواف على الكعبة كلها.
فمن طاف من داخل الحِجْر فطوافه ناقص لا يصح؛ لأن الحِجْر من البيت.
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)} [الحج:29].
5 - أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
6 - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود، وينتهي به.
عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ، أوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. متفق عليه (?).
7 - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة.
فمن نقص من الأشواط لم يصح طوافه؛ لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاة، فلا يصح إلا كاملاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاثاً، وَمَشَى أرْبَعاً. أخرجه مسلم (?).
8 - الموالاة بين الأشواط إلا لعذر.
فمن قطع طوافه عابثاً بطل طوافه؛ لأن الأشواط كركعات الصلاة.
ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي