فهذا حجه فاسد، ويلزمه إتمامه، وهو آثم، وعليه قضاؤه، وعليه الفدية بدنة.
الثانية: أن يطأ زوجته بعد التحلل الأول.
فهذا حجه صحيح، لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.
الثالثة: أن يطأ زوجته بعد التحلل الثاني.
فهذا جائز، وحجه صحيح، ولا إثم عليه ولا فدية.
الرابعة: أن يجامع زوجته ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
فهذا حجه صحيح، ولا إثم عليه ولا فدية.