2 - إخراج الزكاة

- أنواع أموال الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:

الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.

فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.

الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.

فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

- أقل نصاب الأموال:

1 - أقل نصاب الذهب: (85) جراماً من الذهب.

2 - أقل نصاب الفضة: (595) جراماً من الفضة.

3 - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.

4 - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.

5 - أقل نصاب بهيمة الأنعام:

(5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم.

6 - أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام.

7 - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.

8 - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015