- أنواع أموال الزكاة:
الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.
- أقل نصاب الأموال:
1 - أقل نصاب الذهب: (85) جراماً من الذهب.
2 - أقل نصاب الفضة: (595) جراماً من الفضة.
3 - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
4 - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
5 - أقل نصاب بهيمة الأنعام:
(5) من الإبل، (30) من البقر، (40) من الغنم.
6 - أقل نصاب الحبوب والثمار: (5) أوسق = (612) كيلوجرام.
7 - أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
8 - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.