والترمذي (?).

2 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِي ثلاَثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبيعٌ أَوْ تَبيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (?).

- أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة:

من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة

1 29 ... ليس فيه زكاة

30 39 ... تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة

40 59 ... مسنة، وهي ما تم له سنتان

60 69 ... تبيعان أو تبيعتان

ثم كل في (30) تبيع أو تبيعة من البقر.

وفي كل (40) مسنة، وما دون العشر عفو فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين التبيعة والمسنة.

ففي (50) مسنة.

وفي (60) تبيعان.

وفي (70) تبيع ومسنة.

وفي (80) مسنتان.

وفي (90) ثلاثة أتبعة.

وفي (100) تبيعان ومسنة.

وفي (110) مسنتان وتبيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015