2 - إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها.

- كيفية إخراج زكاة الأسهم:

إذا ملك الإنسان (100) سهم في إحدى الشركات، وقيمة السهم عند الشراء (50) ريالاً، وعند وجوب الزكاة صارت قيمة السهم (500) ريال مثلاً، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.

1 - فإن كانت الأسهم للتجارة والتداول بالبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول .. هكذا:

100 × 500 = 50.000 ريال قيمة الأسهم السوقية.

الزكاة: 50.000 ÷ 40 = 1250 ريال، زكاة الأسهم 2.5 %.

2 - إن كانت الأسهم للاستثمار والتنمية لا للبيع، فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة الأجرة .. هكذا:

قيمة الأسهم عند الشراء = 100 × 50 = 5000 ريال.

قيمة الأسهم السوقية = 100 × 500 = 50.000 ريال.

ربح الأسهم: 50.000 - 5000 = 45000 ريال.

زكاة الأرباح: 45000 ÷ 40 = 1125 ريال ربع العشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015