- مقدار نصاب الفضة:
1 - يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (200) درهم فأكثر، أو بالوزن (5) أواق فأكثر، ربع العشر = 2.5%.
2 - أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق، وهي تساوي (595) جراماً من الفضة.
والأوقية بالعدد = (40) درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد:
5×40=200 درهم أقل نصاب الفضة.
- كيفية إخراج زكاة الفضة:
1 - إذا بلغت الفضة النصاب وهو (595) جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.
2 - إذا كان الإنسان يملك (1600) جرام من الفضة مثلاً، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا:
1600 ÷ 40 = 40 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.
3 - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق.
فإذا كان سعر جرام الفضة الآن (3) ريالات نفعل ما يلي:
1600 × 3 = 4800 ريال، ثم يقسم المبلغ على أربعين ليخرج مقدار الزكاة الواجبة هكذا: 4800 ÷ 40 = 120 ريالاً .. وهكذا.