أن يخرج الزكاة، وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة.
2 - الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان المزكي عليه دين يُنقِص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده من المال.
- الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:
أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.
- الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1 - الأثمان، وهما الذهب والفضة.
2 - الأوراق المالية.
3 - عروض التجارة.
4 - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
5 - الخارج من الأرض من الزروع والثمار.
6 - الركاز.
7 - المعادن.
- حد الغنى:
الغنى درجات وأنواع، يفسَّر في كل باب بما يناسبه:
1 - الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.
2 - الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.