أن يخرج الزكاة، وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة.

2 - الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان المزكي عليه دين يُنقِص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده من المال.

- الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.

- الأموال التي تجب فيها الزكاة:

1 - الأثمان، وهما الذهب والفضة.

2 - الأوراق المالية.

3 - عروض التجارة.

4 - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

5 - الخارج من الأرض من الزروع والثمار.

6 - الركاز.

7 - المعادن.

- حد الغنى:

الغنى درجات وأنواع، يفسَّر في كل باب بما يناسبه:

1 - الغني في باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة.

2 - الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015