إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103].
- الذين لا تصح منهم الزكاة:
1 - الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.
2 - العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.
- ما لا يشترط له الحول من الأموال:
1 - الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.
2 - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ... [الأنعام:141].
3 - ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.
4 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.
- حكم المال المستفاد أثناء الحول:
المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:
1 - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.
2 - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلاً، واستفاد ذهباً أو عقاراً بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم