إذا كان المال مستقراً، وبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلماً حراً.

قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103].

- الذين لا تصح منهم الزكاة:

1 - الكافر لا تصح منه الزكاة، ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة، لكنه سيحاسب على تركه الإسلام وشرائعه.

2 - العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده.

- ما لا يشترط له الحول من الأموال:

1 - الركاز، تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يشترط له نصاب ولا حول.

2 - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، يزكى عند وجوده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ... [الأنعام:141].

3 - ربح التجارة، حوله تابع لحول أصله.

4 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، حوله تابع لحول أصله.

- حكم المال المستفاد أثناء الحول:

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع:

1 - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله.

2 - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلاً، واستفاد ذهباً أو عقاراً بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015