- حكم القيام للجنازة:
يستحب القيام للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
1 - عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه (?).
2 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ «إِنَّ المَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا». متفق عليه (?).
3 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا. يَعْنِي فِي الجَنَازَةِ. أخرجه مسلم (?).
- حكم حمل الميت على السيارة:
1 - حمل الميت على سيارة مخصصة للجنائز غير مشروع لما يلي:
1 - أن ذلك من عادات الكفار.
2 - أن ذلك معارض للسنة العملية في حمل الجنازة.
3 - أن ذلك يفوِّت الغاية من حملها، وهو تذكر الآخرة.
4 - أن ذلك يفوِّت على الناس الراغبين في حصول الأجر بحملها.
5 - أن في ذلك تحصل المباهاة والشكليات ونحوهما مما نهى الله عنه.
6 - أن حمل الجنازة على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ