«صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». أخرجه مسلم (?).
- صفة صلاة الضحى:
صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، يصلي كل ركعتين بسلام، وأحياناً يسردهن بسلام واحد.
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أنْ أرْقُدَ. متفق عليه (?).
2 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أوْصَانِي حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ، لَنْ أدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَبِأنْ لا أنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. أخرجه مسلم (?).
3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. أخرجه مسلم (?).
4 - وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. متفق عليه (?).