للتاسعة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّها سُئِلتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنيَّ. أخرجه مسلم (?).
السادسة: سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، وأحياناً يجلس في السادسة للذكر والدعاء ولا يسلم، ثم يأتي بالسابعة ويسلم.
1 - عَنْ سَعْدَ بْنَ هِشَام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: ... يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ. أخرجه مسلم (?).
2 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بخَمْسٍ وَبسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بسَلاَمٍ وَلاَ بكَلاَمٍ. أخرجه النسائي وابن ماجه (?).
السابعة: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن.
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ