مركوبه، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، سواء كان على دابة، أو سيارة، أو طائرة.

2 - يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة.

1 - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإذَا أرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ. متفق عليه (?).

2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه (?).

- حكم القصر والجمع قبيل الوصول إلى بلده:

يسن للمسافر أن يقصر ويجمع ولو كان قريباً من بلده؛ لأنه لا يزال مسافراً حتى يدخل بلده.

- حكم الجمع في الحضر:

1 - يسن الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فيما يلي:

في المطر الشديد، والبرد الشديد، والرياح الشديدة، والوحل.

2 - ويسن الجمع كذلك لمريض يلحقه بتركه مشقة، وللمستحاضة، ومن به سلس البول، ولمن خاف على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك.

3 - ويشرع الجمع كذلك من أجل مصالح المسلمين العامة، ولو لم يحصل برد ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015