الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم (?).

- متى يقوم الناس للصلاة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَقَامَهُ. أخرجه مسلم (?).

- موقف المأموم في الصلاة:

إذا صلى الإمام بغيره فلذلك صور:

1 - إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه (?).

2 - إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف الإمام أمامهم متوسطاً الصف.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه (?).

3 - إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صلاته لا تصح إلا في حال العجز عن المصافة.

4 - إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه، وإذا صلت مع الرجال خلف الإمام تقف خلف صف الرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015