أخرجه البخاري (?).
- ثم يفعل كما سبق يقرأ التشهد، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يتعوذ، ثم يدعو، ثم يسلم.
والسنة أن يقارب بين الأركان في الطول والقِصَر.
عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه (?).
- وصفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء.
فتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي». أخرجه البخاري (?).
- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:
ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ
وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (?).
2 - وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي (?).