خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه (?).
- عن أي شيء يكون التيمم؟:
يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
أما طهارة الخبث -سواء كانت على البدن أو الثوب- فليس لها تيمم، فيزيلها ويغسلها، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله.
- حكم مَنْ عَدِم الماء والتراب:
من عدم الماء والتراب بكل حال .. أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم .. ولا إعادة عليه.
- صفة تيمم من به جرح:
1 - إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه، فإنه يتيمم له بعد فراغه من وضوئه، لا في أثنائه.
2 - مَنْ جُرِح وخاف أن يضره الماء، مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي، فالمسح في رتبة العضو، والتيمم بعد الفراغ من الوضوء أو الغسل.
- حكم التيمم من الجنابة:
عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ الخُزَاعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإنَّهُ يَكْفِيكَ». متفق عليه (?).